السيد أحمد الموسوي الروضاتي

53

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا أتلف على غيره مصاغا فإنه يلزمه قيمته فإن كان قيمته في البلد من غير جنسه قوم به ولا ربا وإن كان قيمته في البلد بجنسه قوم به وإن فضل عليه ولا ربا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 88 : كتاب البيوع : الربا في كل ما يكال أو يوزن ولا ربا فيما عداهما ولا علة لذلك إلا النص . . . فأما من أتلف على غيره مصاغا فإنه يلزمه قيمته فإن كان قيمته في البلد من غير جنسه قوم به ولا ربا وإن كان قيمته في البلد بجنسه قوم به وإن فضل عليه ولا ربا بلا خلاف لأنه ليس ببيع . . . * المماثلة شرط في الربا وتعتبر بعرف العادة بالحجاز على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله * المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 90 : كتاب البيوع : المماثلة شرط في الربا وإنما يعتبر المماثلة بعرف العادة بالحجاز على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فإن كانت العادة فيه الكيل لم يجز إلا كيلا في ساير البلاد وما كان العرف فيه الوزن لم يجز فيه إلا وزنا في ساير البلاد والمكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة هذا كله لا خلاف فيه . . . * إذا باع دينارا جيدا بدينار رديء الجنس جاز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 95 : كتاب البيوع : إذا باع دينارا جيدا بدينار رديء الجنس جاز بلا خلاف . . . * إذا باع سيفا محلى بفضة أو بذهب بعرض جاز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 95 : كتاب البيوع : إذا باع سيفا محلى بفضة بدراهم أو كان محلى بذهب فباعه بدنانير وكان ما فيه من الذهب أو الفضة أقل من الثمن في الوزن كان جايزا وكان الفاضل من الثمن ثمن النصل والعلاقة فإن كان مثله أو أكثر منه لم يجز وإن باعه بغير جنس حليته مثل أن يكون محلى بفضة فباعه بدنانير أو كان محلى بذهب فباعه بدراهم كان جايزا على كل حال وإن باع هذا السيف بعرض جاز بلا خلاف . . . * إذا كان بستانان فأبر نخيل أحدهما لم يكن ذلك تأبيرا لما في البستان الآخر بلا خلاف - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 101 : كتاب البيوع : وإذا كان بستانان فأبر نخيل أحدهما لم يكن ذلك تأبيرا لما في البستان الآخر بلا خلاف . . . * المياه التي تجري في الأنهار ليست مملوكة لأحد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 106 : كتاب البيوع : وأما المياه التي تجري في الأنهار مثل الفرات والدجلة ونحوها من الأنهار الكبار والصغار فليست مملوكة